تعديلات المادة المادة الخامسة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "تسري احكام هذا النظام على الاتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه؛ مقابل اجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي او الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - عقود التاهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية واصابات العمل وما يقرره الوزير". تسري احكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي او الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشات الزراعية والرعوية التي تشغل عشرة عمال فاكثر. 5 - العمال في المنشات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الالات الميكانيكية اللازمة للزراعة او اصلاحها. 7 - عقود التاهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية واصابات العمل وما يقرره الوزير.