المادة الخامسة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الخامسة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجتمع اللجنة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف اعضائها على الاقل, على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة عقد اجتماعات طارئة اذا طلب ذلك رئيسها او ثلاثة من اعضائها على الاقل.