المادة الخامسة (في المواكب)
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة (في المواكب) من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع العلم الوطني في الموكب في وسطه او على يمينه حسب اتجاه سيره، ويكون وضعه بين الاعلام الاخرى وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.