المادة الخامسة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الطيران المدني؟
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتامين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: