يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: ا- التوصية باعلان حالة الطوارئ، مع بيان اسباب الاعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها. ب- التوصية بشان السياسات المتعلقة بحفظ النظام العام والامن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الاعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات العامة المعنية بما يلزم حيال ذلك. ج- ابداء الراي في شان اي موضوع يحيله اليه رئيس المجلس او نائبه. د- اي اختصاص اخر يحدده الامر الملكي الصادر باعلان حالة الطوارئ او اي امر ملكي لاحق له. تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها. تمارس غرفة الازمة الاختصاصات الاتية: ا- طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والجهات العامة، والرفع بالتوصيات حيالها الى المجلس. ب- متابعة حالة الطوارئ. ج- اي اختصاص اخر يسند اليها بتوجيه من رئيس المجلس او نائبه.