المادة الخامسة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والاسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة اليها والبيانات الاضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الاهلية وغيرها.