المادة الخامسة
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الادارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله امام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة. تعديلات المادة المادة الخامسة: المادة الخامسة - عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه.