يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الادارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله امام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة. تعديلات المادة المادة الخامسة: المادة الخامسة - عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه.