اسم الشركة: ١\- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية او بلغة اخرى، ويجوز ان يكون الاسم مشتقا من غرضها، او اسما مميزا، او اسما واحدا او اكثر من الشركاء او المساهمين فيها الحالين او السابقين، او منها معا، مع مراعاة الا يكون مخالفا لنظام الاسماء التجارية والانظمة الاخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. ٢\- يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم، او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على اي من اسماء الشركاء او المساهمين السابقين في الشركة. ٣\- يجب ان يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. ٤\- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.