المادة الخامسة
من نظام السياحة
نصُّ المادة الخامسة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية \-كل في حدود اختصاصه\- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي. ٢\- دون الاخلال بالانظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من النظام، والتي تمثل الحد الادنى من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحد من اختصاص تلك الجهات على تطبيق اي معايير اعلى او ضوابط اخرى.