المادة الخامسة من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الخامسة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام السجن والتوقيف؟
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والاداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: