المادة الخامسة من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الخامسة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام السجل التجاري؟
يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الاثار المترتبة على ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: