المادة الخامسة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الخامسة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من ابنية، وغراس، وما اعد لخدمته، وما يستحدث عليه من انشاءات او تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون اخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.