يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من ابنية، وغراس، وما اعد لخدمته، وما يستحدث عليه من انشاءات او تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون اخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.