لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له في صحته وانقضائه. واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به ان يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.