1- يحظر على اي شخص القيام باي نشاط، الا بموجب ترخيص او اعفاء صادر من الهيئة وفقا لانظمتها. 2- على اي شخص يرغب في القيام باي نشاط -ابتداء- ابلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط. 3- يجب ان يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والامكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الامان والامن والضمانات النووية.