المادة الخامسة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- يحظر على اي شخص القيام باي نشاط، الا بموجب ترخيص او اعفاء صادر من الهيئة وفقا لانظمتها. 2- على اي شخص يرغب في القيام باي نشاط -ابتداء- ابلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط. 3- يجب ان يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والامكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الامان والامن والضمانات النووية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: