المادة الخامسة من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الرقابة المالية؟
يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الاساليب الاتية: الرقابة المباشرة. الرقابة الذاتية. الرقابة الرقمية (التقنية). رقابة التقارير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: