المادة الخامسة
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الاقل - كل شهرين، او بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرئيس او نائبه، وثلثي الاعضاء على الاقل. ج - يكون اتخاذ القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د - لا يجوز لرئيس المجلس، او اي عضو من اعضائه؛ المشاركة او المداولة في قرار يمس مريضا له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. ه - يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى او ذووهم او من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتحدد في اللائحة.