المادة الخامسة من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الخامسة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الدفاع المدني؟
يشكل مجلس الدفاع المدني من: - وزير الداخلية رئيسا. - عدد من الاعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني . تعديلات المادة المادة الخامسة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة الخامسة: يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الاتي: ا - وزير الداخلية رئيسا ب - وزير الحرس الوطني – او من ينيبه - عضوا ج - رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي – او من ينيبه - عضوا د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوا ه - وزير المياه والكهرباء عضوا و - وزير التجارة والصناعة عضوا ز - وزير المالية عضوا ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا ي - وزير الزراعة عضوا ك - وزير النقل عضوا ل - وزير الصحة عضوا م - وزير الشؤون الاجتماعية عضوا ن - وزير الثقافة والاعلام عضوا س - نائب وزير الداخلية عضوا ع - الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة عضوا ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضوا ص - رئيس هيئة الاركان العامة عضوا ق - مدير الامن العام عضوا ر - مدير عام الدفاع المدني عضوا".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: