يشكل مجلس الدفاع المدني من: - وزير الداخلية رئيسا. - عدد من الاعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني . تعديلات المادة المادة الخامسة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة الخامسة: يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الاتي: ا - وزير الداخلية رئيسا ب - وزير الحرس الوطني – او من ينيبه - عضوا ج - رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي – او من ينيبه - عضوا د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوا ه - وزير المياه والكهرباء عضوا و - وزير التجارة والصناعة عضوا ز - وزير المالية عضوا ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا ي - وزير الزراعة عضوا ك - وزير النقل عضوا ل - وزير الصحة عضوا م - وزير الشؤون الاجتماعية عضوا ن - وزير الثقافة والاعلام عضوا س - نائب وزير الداخلية عضوا ع - الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة عضوا ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضوا ص - رئيس هيئة الاركان العامة عضوا ق - مدير الامن العام عضوا ر - مدير عام الدفاع المدني عضوا".