المادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية؟
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: