المادة الخامسة من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
دون اخلال بالانظمة والقرارات ذات العلاقة، تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية. لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية؛ الا بعد استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: