المادة الخامسة
من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الخامسة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط ان يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الامنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط ان يكون الحراس الامنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الامنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.