يجب ان تصحب الارساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول الاعضاء من الحيوانات او منتجاتها او مخالفاتها والاعلاف الحيوانية بغرض الاستهلاك او التصنيع او غير ذلك بالمستندات التالية: ا – شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوشح العلامات وتوضح العلامات المميزة ومنشاها وانه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وانها خالية من الامراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وان تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة. ب – تقرير من ربان السفينة او قائد الطائرة المسئول عن وسيلة النقل بشان وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة اثناء السفر وبانها لم تخالط اية حيوانات اخرى مصابة باحد الامراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل او تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقديم المستندات الى مندوب الحجر البيطري فور وصول الارسالية وقبل تفريغها. ج – شهادة منشا معتمدة من سفارة الدولة ان وجدت او اي من سفارات الدول الاعضاء. د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الاسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين ان الذبح تم على الطريقة الاسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. ه- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب اشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة ان تصادر وتتلف اي ارسالية يظهر عند فحصها ان بها اي تغيرات يخشى ان تسبب ضررا لصحة الانسان.