المادة الخامسة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
مهمات الجهة المشرفة المادة الخامسة : تتولى كل جهة مشرفة القيام بما ياتي : ١ – الموافقة على انشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيدا لاستكمال اجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام. ٢ – الاشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها. ٣ – العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: