المادة الخامسة من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الثروة الحيوانية؟
يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتبليغ الوزارة - من خلال القنوات الرسمية وفي اسرع وقت ممكن - بما يتوافر لهم من معلومات تتعلق بالامراض والاوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية في تلك الدول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: