المادة الخامسة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الخامسة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (٣) اشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، واذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة يصدر الوزير قرارا بالاستغناء عنه.