المادة الخامسة من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الخامسة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام التنفيذ؟
اذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ \- الذي قام باول اجراء تنفيذي \- الاشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله ان ينيب قاضي تنفيذ في دائرة اخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك.
آخر تحديث: