المادة الخامسة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون قرارات المحكمة واوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع احكامها للاعتراض امام محكمة الاستئناف الادارية المختصة، وفقا للقواعد والاجراءات المقررة للاعتراض على احكام المحاكم الادارية.