المادة الخامسة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الخامسة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.