المادة الخامسة من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الخامسة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام التكاليف القضائية؟
تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (%١) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، اذا حكم برفض طلبه، وبحد اعلى مليون ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: