المادة الخامسة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الخامسة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (%١) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، اذا حكم برفض طلبه، وبحد اعلى مليون ريال.