المادة الخامسة
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الخامسة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤلف مجلس الادارة على الوجه التالي: | | | | --- | --- | | – وزير المالية والاقتصاد الوطني ، او من ينيبه. | رئيسا | | – رئيس ديوان الموظفين العام . | عضوا | | – محافظ مؤسسة النقد . | عضوا | | – مدير عام مصلحة معاشات التقاعد . | عضوا | | – اثنان من ذوي الاختصاص العالي احدهما في الادارة والاخر في الاقتصاد. | اعضاء | وينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.