المادة الخامسة من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الخامسة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام التقاعد المدني؟
يؤلف مجلس الادارة على الوجه التالي: | | | | --- | --- | | – وزير المالية والاقتصاد الوطني ، او من ينيبه. | رئيسا | | – رئيس ديوان الموظفين العام . | عضوا | | – محافظ مؤسسة النقد . | عضوا | | – مدير عام مصلحة معاشات التقاعد . | عضوا | | – اثنان من ذوي الاختصاص العالي احدهما في الادارة والاخر في الاقتصاد. | اعضاء | وينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: