المادة 5
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 5 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا : مدد الخدمة الاضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل: ا ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بامر من القائد الاعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . ب ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الاسر بشرط ان تثبت براءة الاسير طبقا لانظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . ج ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الاضافية عن اي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في انظمة الخدمة العسكرية . تعديلات المادة المادة (6): لا تحتسب لاغراض التقاعد المدد الاتية: ا ) مدة الغياب دون اجازة. ب ) مدة الاجازة بدون راتب ما عدا الاجازات المرضية والاجازات الدراسية. ج ) مدة الحرمان من الراتب. د ) كسور الشهر في مدة الخدمة. المادة (7): يستحق العسكري عند احالته للتقاعد معاشا في الحالات الاتية: 1 ) اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عاما او اكمل خمسة وخمسين عاما من العمر. 2 ) اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت احالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانظمة الخدمة العسكرية بشرط ان لا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. 3 ) اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته. تعديلات المادة المادة (8): يسوي المعاش على اساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري. تعديلات المادة المادة (9): في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشا عنه وانما يستحق مكافاة تحسب وفقا لما ياتي: ا ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تاديبي وبغير الفصل بسبب الغياب او بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية او المدنية. ب ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تاديبي او فصل لغيابه او بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية او المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافاة. المادة (10): يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافاة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على اساس اخر راتب كان يتقاضاه العسكري. تعديلات المادة المادة (11): ا ) يحال الضابط الى التقاعد اذا بلغ السن الاتي بيانها: الرتبة فى القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون ملازم وملازم اول 44 42 نقيب 48 46 رائد 50 48 مقدم 52 50 عقيد 54 52 عميد 56 54 لواء 58 56 اما الضباط من رتبة فريق فاعلى فلا تحدد لهم سن للاحالة الى التقاعد بل يحالون بامر ملكي بناء على اقتراح الوزير. ب ) يحال الفرد الى التقاعد اذا بلغ السن الاتي بيانها: جندى وجندى اول 44 عريف 46 وكيل رقيب 48 رقيب و رقيب اول 50 رئيس رقباء 52 المادة (12): يجوز بامر من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل باحكام المادة (11) لفترة او فترات معينة.. المادة (13): ا ) يجوز ابقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للاحالة الى التقاعد لمدة سنتين اذا كان بقاؤه ضروريا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الاركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فاخرى على ان لا تتجاوز اربع سنوات. تعديلات المادة المادة (14): يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد او حفيظة النفوس، واذا كان يوم الميلاد مجهولا فيحسب العمر من اليوم الاول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه.. المادة (15): يسوى معاش العسكري المتوفى او المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، او بسبب حادث بغير سبب العمل على اساس (70%) من الراتب الشهري الاخير، او على اساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (8) ايهما اكثر.. المادة (16): تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض او المصاب او من الجهة التي يتبعها العسكري. المادة (17): يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي اثناء قيامه بعمله وبسببه معاشا شهريا يعادل اخر راتب كان يتقاضاه، اما اذا كانت الاصابة قد احدثت عجزا جزئيا اوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشا تقاعديا قدره اربعة اخماس اخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير. المادة (18): يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية او بسبب الاسر على اساس راتب اعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، اما اذا كانت الاصابة قد احدثت عجزا جزئيا اوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح اربعة اخماس هذا الراتب. تعديلات المادة المادة (19): تسري احكام المادة (18) على الذين يصابون اثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، او اقتحام الموانع، او بث الالغام، او ازالتها، او اثناء الانزال الجوي والبحري، او التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . المادة (20): ا - العسكريون الذين يموتون اثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشا شهريا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. ب - اذا استشهد العسكري بسبب خدمة امر بها اثناء قيام الحرب، او امر بها اثناء التدريب بالذخيرة الحية، او التدريب الجوي، او التدريب البحري، او القيام بمهمات او تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل اقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته. تعديلات المادة المادة (21): للجنة الطبية العسكرية الحق في اثبات الاصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، اما اذا كانت الاصابة او الوفاء اثناء الحرب او العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحا به الظروف التي احاطت بالحادث ومتى واين حدثت الاصابة؟ المادة (22): يعامل من يصاب بعجز كلي او جزئي او يتوفى بسبب حالة الطقس او امراض البيئة في جهة امر بالخدمة بها طبقا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (ا) من المادة (20) وذلك حسب الاحوال. المادة (23): اذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي. المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والام، والاب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والاخ، والاخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس ادارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في اعالته على صاحب المعاش واجراءات ذلك. تعديلات المادة ( الثالثة والعشرين مكرر ) - اضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24ه تكون بالنص الاتي: " تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الاحكام الاتية: ا- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، او حكما. ب- اذا تبين ان صاحب المعاش المفقود حي فان حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها باثر رجعي بحسب احكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. ج- تحدد بقرار من مجلس ادارة المؤسسة قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه المادة". مرفق المادة المادة (24): ا ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الاولاد واولاد الابن والاخوة اذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الاحوال الاتية: 1 ) اذا كان المستحق طالبا في احدى المدارس الثانوية او العالية او ما يناظرها المعترف بها بشرط ان يكون الطالب منتظما في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين او تخرجه ايهما اقرب. 2 ) اذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك الى ان يزول العجز. ب ) اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والاخت اذا تزوجن، والام اذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته اذا طلقت او ترملت، فاذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة. ج ) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش او المستحقين اذا عين او عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة او كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش، بشرط ان يكون راتب الموظف معادلا للمعاش او زائدا عليه، فاذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش ادي اليه الفرق على انه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري اذا لم يزد مجموعهما عن (400) ريال، فاذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة. د ) لا يجوز لاي مستحق الحصول على اكثر من معاش فاذا استحق شخص واحد اكثر من معاش بموجب هذا النظام او انظمة التقاعد الاخرى ادي اليه المعاش الاكبر على انه يجوز الجمع بين معاشين او اكثر اذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهريا فاذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الاخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الاحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقا عن صاحب معاش اخر. ه ) اذا سقط او اوقف نصيب احد المستحقين لاي سبب كان فلا يؤدى الى باقي المستحقين، وانما يصبح حقا للصندوق على ان لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50% ) من معاش صاحب المعاش، فاذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فاذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب. المادة (25): يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد او حفيظة نفوس والدهم. المادة (26): اذا اعيد العسكري صاحب المعاش الى الخدمة في وظيفة خاضعة لاحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة الى خدمته السابقة عند احالته الى التقاعد، ويسوى راتبه التقاعدي على اساس راتبه الاخير. المادة (27): ا ) العسكري الذي عين في الخدمة او اعيد في وظيفة خاضعة لاحكام هذا النظام ويكون قد سبق له ان تقاضى تعويضا تقاعديا او عائدات او مكافات في ظل انظمة التقاعد السابقة او في ظل هذا النظام يجوز ان تحسب له هذه المدة في تقاعده. ب ) لامكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها اما دفعة واحدة او على اقساط شهرية تحسم من مرتبه على ان لا يقل مقدار الحسم عن (25%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد. ج ) في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بالحسميات الواردة في (ب) من هذه المادة يحق لمصلحة المعاشات الحصول عليها حسما من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فاذا استحق العسكري مكافاة حسم منها باقي الاقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة العسكري او صاحب المعاش فيعفى عن الاقساط المقررة عن المدد اللاحقة لوفاته . تعديلات المادة المادة (28): الاحوال الاتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش او المستحق عن المعاش: ا - اذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية او الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. ب -اذا استخدم في حكومة اجنبية بغير اذن رسمي. تعديلات المادة المادة (29): تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة اطباء على الاقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة. المادة (30): اذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الادارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، اما اذا تبين وجود فائض يسمح باضافة مزايا جديدة للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الادارة وموافقة من مجلس الوزراء . المادة (31): لا يلتزم صندوق التقاعد الا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقا لاحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 ه، اما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب انظمة سابقة لهذه الانظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة (32): يجوز لرئيس هيئة الاركان العامة ابقاء المحال الى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافاة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الاحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش او المكافاة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ احالته الى التقاعد. المادة (33): في غير القوات المسلحة يحدد الوزير من له صلاحيات رئيس هيئة الاركان العامة ورئيس هيئة ادارة الجيش في هذا النظام. المادة (34): يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق. المادة (35): لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.