اختصاصات اللجنة الوطنية تتولى اللجنة الوطنية وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالاشراف على الموارد الوراثية النباتية، ولها على وجه خاص ما ياتي: 1- اجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي الى تحقيق اهداف النظام. 2- انشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية. 3- التنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 4- اصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها او دخولها او خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة او مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 5- نشر الوعي بين المزارعين باهمية الموارد الوراثية النباتية. 6- اقتراح تعديل النظام واللائحة. 7- اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية. 8- اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها الامانة العامة.