المادة الخامسة
من نظام التصرف في العقارات البلدية
نصُّ المادة الخامسة من نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، اما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالاموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزير الداخلية .