تحدد اللائحة التنفيذية اساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، او بنقل ملكية الاصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل اسلوب من هذه الاساليب.