المادة الخامسة من نظام التخصيص
نصُّ المادة الخامسة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام التخصيص؟
تحدد اللائحة التنفيذية اساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، او بنقل ملكية الاصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل اسلوب من هذه الاساليب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: