المادة الخامسة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الخامسة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية اساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، او بنقل ملكية الاصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل اسلوب من هذه الاساليب.