في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز اجراء عمليات نقل الاعضاء البشرية الا بعد تحقق ما ياتي: ان تجرى في المنشات الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على ان ينسق قبل اجراء العمليات مع المركز. ان يخضع المتبرع الحي لفحص من اطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع. ان يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتاكد من جاهزية المتبرع صحيا. ان يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على اجراء عملية استئصال العضو البشري، على ان يكون ذلك تحت اشراف المركز.