يجوز بقرار من مجلس الوزراء \-بناء على اقتراح مجلس الادارة\- استحداث منتجات تامينية الزامية لاي من الفئات المبينة ادناه، ويحدد القرار الاحكام اللازمة لذلك: ا – السعوديون \-غير العمال\- الذين يمارسون اعمالا او انشطة او مهنا حرة. ب – العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في احكام المادة (السادسة) من النظام واحكام فرع الاخطار المهنية والتعويضات الاضافية.