1 - يستثنى من التامينات المنصوص عليها في هذا النظام : ا - موظفو الدولة المدنيون وافراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بانظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. ب - الموظفون الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية. ج - العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعية او الحراجية او الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة. د - البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة. ه - خدم المنازل . و - العمال الاجانب الذين يقدمون الى المملكة لاعمال لا يستغرق انجازها في المعتاد اكثر من ثلاثة اشهر وتحدد اللائحة الاعمال المقصودة في تطبيق هذا النص. ز - عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). ح - افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشات العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال. ومع ذلك يحق لاي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع باحكام هذا النظام وفق احكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة. 2 - يجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الادارة، ووفق احكام المادة السادسة، ان يخضع للنظام كل او بعض الفئات المذكورة في البنود (ج ، د ، ه) من الفقرة السابقة.