لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الاخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.