المادة الخامسة من نظام البيئة
نصُّ المادة الخامسة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام البيئة؟
تضع الجهة المختصة ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: