المادة الخامسة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الخامسة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للبنك ان يتقاضى مقابلا ماليا عن اصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الاشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقا لضوابط يعتمدها المجلس.