المادة الخامسة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الخامسة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والانظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع احكام الشريعة الاسلامية.