المادة الخامسة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الخامسة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )؟
يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والانظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع احكام الشريعة الاسلامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: