يجوز لمرفق البريد القيام بخدمة نقل الطرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد الممتاز، وكذلك اية خدمات اخرى لها صلة بخدمة مرفق البريد، ويحدد المقابل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتف ووزير المالية والاقتصاد الوطني.