المادة الخامسة من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الخامسة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام البريد الجديد؟
تمنح الهيئة رخصة المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من الوزير، وله ان يفوض الهيئة بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: