يجوز لمرفق البريد القيام بخدمة نقل الطرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد الممتاز، وكذلك اية خدمات اخرى لها صلة بخدمة مرفق البريد ، ويحدد المقابل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتف ووزير المالية والاقتصاد الوطني .