1- يقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة قبل التاريخ المحدد لبدء اعمال البحث العلمي البحري بستين يوما على الاقل اذا كان مقدم الطلب من الاشخاص المتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة اشهر على الاقل اذا كان مقدم الطلب من الاشخاص غير السعوديين. 2 - في حالة الاشخاص غير السعوديين المتعاقدين مع جهة حكومية في المملكة او مع شخص سعودي، يجب ان يقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحكومية او الشخص السعودي قبل التاريخ المحدد لبدء اعمال البحث بتسعين يوما على الاقل. 3 - يقدم طلب الترخيص قبل التاريخ المحدد لبدء اعمال البحث بستة اشهر على الاقل اذا كان البحث العلمي البحري المقترح اجراؤه مشروعا مشتركا بين اشخاص سعوديين واشخاص غير سعوديين.