المادة الخامسة
من نظام الإيداع
نصُّ المادة الخامسة من نظام الإيداع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب على المسئول عن ايداع الاعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها او تسجيلها او انتاجها استيفاء الاجراءات التالية : ا - تعبئة استمارة الايداع وفقا لنموذج تصدره المكتبة. ب - الحصول على رقم الايداع . ج - تضمين العمل: - رقم الايداع . - بيان مالك حق التاليف او النشر او الانتاج. - الرقم المعياري الدولي في الاعمال التي تتطلب ذلك وفقا لما يحدده مجلس الامناء. - بيانات النشر او الانتاج كاملة. 2 - لا يسري حكم الفقرة السابقة على الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3ه) و (4) من المادة الثانية والصحف الرسمية وشبه الرسمية والاهلية، وكذلك كل ما يطبع او ينشر او ينتج للسعوديين او الهيئات السعودية في الخارج. 3 - يلزم كافة المسئولين عن الايداع اداء واجب الايداع قبل طرح العمل للبيع او التوزيع، وتستثنى من ذلك الصحف والمجلات السعودية، بحيث يتم ايداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم ايداعها عقب اجازتها. 4 - مع مراعاة الفقرة الاولى من المادة السابعة يتم الايداع بالتسليم المباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية، او بارساله اليها بالبريد المسجل دون انتظار لمطالبة ترد منها في هذا الشان، وتزود المكتبة المودع باشعار بتسلم النسخ المطلوبة. 5 - تقوم الادارة العامة للايداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بادخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات الية تصدر المكتبة اعتمادا عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.