المادة الخامسة من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
يجوز للمخزن العام ان يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وان يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: