المادة الخامسة
من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والاجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، او الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .