تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والاجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، او الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .