المادة الخامسة: ١\- لا يجوز عرض فرصة الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسة اعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين او في منفذي بيع مختلفين على الاقل، ويجوز ان يكون احد هذين الشخصين مانح الامتياز او اي شخص ضمن مجموعته. ٢\- اذا كان مانح الامتياز لا يمارس اعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز – الذي يملك حق منح امتياز فرعي\- عرض فرصة الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسته – او غيره من اصحاب الامتياز – لاعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة. وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.