المادة الخامسة
من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة الخامسة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الاقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقا للاحكام الواردة في النظام واللائحة. – عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، لتصبح بالنص الاتي: “يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة – ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك – على منح المتقدم الاقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقا للاحكام الواردة في النظام واللائحة”.