تهدف اجراءات الافلاس الى الاتي: ا \- تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه المالية من الاستفادة من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب \- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ج \- تعظيم قيمة اصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية. د \- خفض تكلفة الاجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في اعادة ترتيب اوضاع المدين الصغير او بيع اصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة. ه \- التصفية الادارية للمدين الذي لا يتوقع ان ينتج عن بيع اصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او التصفية لصغار المدينين.